النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 18

المادة 18

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

اذا ارتكب حامل وسام او عدة اوسمة وطنية جنحة غير شائنة لكنها لا تتفق مع حرمة الاوسمة, او اذا ارتكب خطأ فادحا نحو الشرف او النظام او الامانة او قواعد حسن السيرة والسلوك يمكن توقيفه موقتا او حذفه نهائيا من فئة او فئات الاوسمة التي ينتمي اليها. وفي هذه الحالة يتخذ هذا القرار :

- بموجب مرسوم بعد اخد رأي مجلس الاوسمة فيما يتعلق بالاوسمة التي تمنح بمرسوم.

- بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الاوسمة.

لكي يتسنى تطبيق هذه الاحكام يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي احد هذه الاوسمة وعلى الاخص :

- تنزيل الرتبة.

- الاقالة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971 · نص الجامعة اللبنانية

    اذا ارتكب حامل وسام او عدة اوسمة وطنية جنحة غير شائنة لكنها لا تتفق مع حرمة الاوسمة, او اذا ارتكب خطأ فادحا نحو الشرف او النظام او الامانة او قواعد حسن السيرة والسلوك يمكن توقيفه موقتا او حذفه نهائيا من فئة او فئات الاوسمة التي ينتمي اليها. وفي هذه الحالة يتخذ هذا القرار :

    - بموجب مرسوم بعد اخد رأي مجلس الاوسمة فيما يتعلق بالاوسمة التي تمنح بمرسوم.

    - بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الاوسمة.

    لكي يتسنى تطبيق هذه الاحكام يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي احد هذه الاوسمة وعلى الاخص :

    - تنزيل الرتبة.

    - الاقالة.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 18 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/18/