The whole text

نظام الأوسمة In force

المادة 18

المادة 18

Amended 26/08/1971

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

اذا ارتكب حامل وسام او عدة اوسمة وطنية جنحة غير شائنة لكنها لا تتفق مع حرمة الاوسمة, او اذا ارتكب خطأ فادحا نحو الشرف او النظام او الامانة او قواعد حسن السيرة والسلوك يمكن توقيفه موقتا او حذفه نهائيا من فئة او فئات الاوسمة التي ينتمي اليها. وفي هذه الحالة يتخذ هذا القرار :

- بموجب مرسوم بعد اخد رأي مجلس الاوسمة فيما يتعلق بالاوسمة التي تمنح بمرسوم.

- بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الاوسمة.

لكي يتسنى تطبيق هذه الاحكام يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي احد هذه الاوسمة وعلى الاخص :

- تنزيل الرتبة.

- الاقالة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/1971 · the Lebanese University's text

    اذا ارتكب حامل وسام او عدة اوسمة وطنية جنحة غير شائنة لكنها لا تتفق مع حرمة الاوسمة, او اذا ارتكب خطأ فادحا نحو الشرف او النظام او الامانة او قواعد حسن السيرة والسلوك يمكن توقيفه موقتا او حذفه نهائيا من فئة او فئات الاوسمة التي ينتمي اليها. وفي هذه الحالة يتخذ هذا القرار :

    - بموجب مرسوم بعد اخد رأي مجلس الاوسمة فيما يتعلق بالاوسمة التي تمنح بمرسوم.

    - بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الاوسمة.

    لكي يتسنى تطبيق هذه الاحكام يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي احد هذه الاوسمة وعلى الاخص :

    - تنزيل الرتبة.

    - الاقالة.

  2. Version 2.0 · from 26/08/1971 · Replaced by مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 18 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/law/193761/article/18/