المادة 20
(عدلت بموجب قانون 357/1994 )
1 - خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, يتخذ مرسوم في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الاوسمة, يحدد للسنة الجارية العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين الذين يمكن منحهم اوسمة او ترفيعهم من درجة الى اخرى ويمكن ان ينص على توزيع هذا العدد بين مختلف الوزارات غير ان هذه الاحكام لا تطبق على افراد الجيش وعلى افراد قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة.
2 - ان جميع القواعد والشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي فيما يختص بمنح الاوسمة لافراد الجيش وترفيعهم في مختلف فئات الاوسمة تطبق بكاملها على اعضاء قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة, وذلك بعد ان يؤخذ بعين الاعتبار معادلة الرتب بين افراد الجيش وافراد قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 357 تاريخ 01/08/1994, المادة 6, 11/08/1994
مادة 6: تضاف الى احكام المواد 20 و 47 و51 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته عبارة الامن العام وامن الدولة بعد عبارة قوى الامن الداخلي