The whole text

نظام الأوسمة In force

المادة 20

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 357/1994 )

1 - خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, يتخذ مرسوم في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الاوسمة, يحدد للسنة الجارية العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين الذين يمكن منحهم اوسمة او ترفيعهم من درجة الى اخرى ويمكن ان ينص على توزيع هذا العدد بين مختلف الوزارات غير ان هذه الاحكام لا تطبق على افراد الجيش وعلى افراد قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة.

2 - ان جميع القواعد والشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي فيما يختص بمنح الاوسمة لافراد الجيش وترفيعهم في مختلف فئات الاوسمة تطبق بكاملها على اعضاء قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة, وذلك بعد ان يؤخذ بعين الاعتبار معادلة الرتب بين افراد الجيش وافراد قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة.

المادة 20 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/law/193761/article/20/