النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 31

المادة 31

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

تفرض الشروط التالية لمنح الوسام او للترفيع من درجة الى اخرى:

أ - للضباط:

للدرجة الثالثة: ان يكون المرشح ضابط عون وامضى في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل

للدرجة الثانية: ان يكون ضابط قائد وامضى في الخدمة الفعلية عشرين سنة على الاقل

للدرجة الاولى: ان يكون من الضباط العامين او من الضباط القادة الكبار وامضى في الخدمة الفعلية ثلاثين سنة على الاقل.

ب - للعسكريين غير الضباط:

- لا يمكن ان يمنح العسكريون من رتبة رقيب اول وما دون الا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة شرط ان يكونوا قد قضوا اربع عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ولا يستفيدون من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة "ب " من المادة السابعة والعشرين.

ج - يمكن للمعاون الاول وللمعاون الحصول على هذا الوسام من الدرجة الثالثة بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

د - لا يفرض بالعسكريين بمختلف رتبهم توفر شروط الاقدمية في حال اقتراح منحهم الوسام على اساس الخدمات او الاعمال المبينة في الفقرتين ا وب من البند الثالث من المادة السادسة والعشرين غير انه لا يمكن تكرار منح الوسام من نفس الدرجة وفقا للفقرتين الانفتي الذكر ولا يجوز منح الوسام الا من الدرجة التي تتناسب مع الرتبة العسكرية للمرشح.

ه - يمكن ان يرقى الضباط الى الدرجة العليا مباشرة عل ان تتوفر فيهم احد الشروط المحددة في المادة والثلاثين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    تفرض الشروط التالية لمنح الوسام او للترفيع من درجة الى اخرى:

    أ - للضباط:

    للدرجة الثالثة: ان يكون المرشح ضابط عون وامضى في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل

    للدرجة الثانية: ان يكون ضابط قائد وامضى في الخدمة الفعلية عشرين سنة على الاقل

    للدرجة الاولى: ان يكون من الضباط العامين او من الضباط القادة الكبار وامضى في الخدمة الفعلية ثلاثين سنة على الاقل.

    ب - للعسكريين غير الضباط:

    - لا يمكن ان يمنح العسكريون من رتبة رقيب اول وما دون الا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة شرط ان يكونوا قد قضوا اربع عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ولا يستفيدون من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة "ب " من المادة السابعة والعشرين.

    ج - يمكن للمعاون الاول وللمعاون الحصول على هذا الوسام من الدرجة الثالثة بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

    د - لا يفرض بالعسكريين بمختلف رتبهم توفر شروط الاقدمية في حال اقتراح منحهم الوسام على اساس الخدمات او الاعمال المبينة في الفقرتين ا وب من البند الثالث من المادة السادسة والعشرين غير انه لا يمكن تكرار منح الوسام من نفس الدرجة وفقا للفقرتين الانفتي الذكر ولا يجوز منح الوسام الا من الدرجة التي تتناسب مع الرتبة العسكرية للمرشح.

    ه - يمكن ان يرقى الضباط الى الدرجة العليا مباشرة عل ان تتوفر فيهم احد الشروط المحددة في المادة والثلاثين.

المادة 31 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/31/