The whole text

نظام الأوسمة In force

المادة 31

المادة 31

Amended 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

تفرض الشروط التالية لمنح الوسام او للترفيع من درجة الى اخرى:

أ - للضباط:

للدرجة الثالثة: ان يكون المرشح ضابط عون وامضى في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل

للدرجة الثانية: ان يكون ضابط قائد وامضى في الخدمة الفعلية عشرين سنة على الاقل

للدرجة الاولى: ان يكون من الضباط العامين او من الضباط القادة الكبار وامضى في الخدمة الفعلية ثلاثين سنة على الاقل.

ب - للعسكريين غير الضباط:

- لا يمكن ان يمنح العسكريون من رتبة رقيب اول وما دون الا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة شرط ان يكونوا قد قضوا اربع عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ولا يستفيدون من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة "ب " من المادة السابعة والعشرين.

ج - يمكن للمعاون الاول وللمعاون الحصول على هذا الوسام من الدرجة الثالثة بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

د - لا يفرض بالعسكريين بمختلف رتبهم توفر شروط الاقدمية في حال اقتراح منحهم الوسام على اساس الخدمات او الاعمال المبينة في الفقرتين ا وب من البند الثالث من المادة السادسة والعشرين غير انه لا يمكن تكرار منح الوسام من نفس الدرجة وفقا للفقرتين الانفتي الذكر ولا يجوز منح الوسام الا من الدرجة التي تتناسب مع الرتبة العسكرية للمرشح.

ه - يمكن ان يرقى الضباط الى الدرجة العليا مباشرة عل ان تتوفر فيهم احد الشروط المحددة في المادة والثلاثين.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/08/1971 · Replaced by مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, art. 2 · the Lebanese University's text

    تفرض الشروط التالية لمنح الوسام او للترفيع من درجة الى اخرى:

    أ - للضباط:

    للدرجة الثالثة: ان يكون المرشح ضابط عون وامضى في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل

    للدرجة الثانية: ان يكون ضابط قائد وامضى في الخدمة الفعلية عشرين سنة على الاقل

    للدرجة الاولى: ان يكون من الضباط العامين او من الضباط القادة الكبار وامضى في الخدمة الفعلية ثلاثين سنة على الاقل.

    ب - للعسكريين غير الضباط:

    - لا يمكن ان يمنح العسكريون من رتبة رقيب اول وما دون الا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة شرط ان يكونوا قد قضوا اربع عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ولا يستفيدون من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة "ب " من المادة السابعة والعشرين.

    ج - يمكن للمعاون الاول وللمعاون الحصول على هذا الوسام من الدرجة الثالثة بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

    د - لا يفرض بالعسكريين بمختلف رتبهم توفر شروط الاقدمية في حال اقتراح منحهم الوسام على اساس الخدمات او الاعمال المبينة في الفقرتين ا وب من البند الثالث من المادة السادسة والعشرين غير انه لا يمكن تكرار منح الوسام من نفس الدرجة وفقا للفقرتين الانفتي الذكر ولا يجوز منح الوسام الا من الدرجة التي تتناسب مع الرتبة العسكرية للمرشح.

    ه - يمكن ان يرقى الضباط الى الدرجة العليا مباشرة عل ان تتوفر فيهم احد الشروط المحددة في المادة والثلاثين.

المادة 31 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/law/193761/article/31/