المادة 35
(عدلت بموجب قانون 112/2010 )
يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الارز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 112 تاريخ 26/06/2010, المادة 2, 01/07/2010
ألغي نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
«يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الارز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته».