النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 36

المادة 36

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب قانون 112/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

أ - يمكن لكل موظف من مختلف الفئات ان يرشح لنيل وسام الارز اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (آ) و(ب ) من المادة 32 دون النظر الى اقدميته في الخدمة.

ب - لا يمنح احد وسام الارز الوطني بمقتضى الفقرة ج من المادة 32 ان لم يكن قد قام بخدمة الدولة او بخدمة مؤسسة عامة كبرى مدة عشرين سنة على الاقل وامضى خمسا منها على الاقل بوظيفة من الفئة الثالثة او ما يعادلها.

ج - لا يمنح وسام الأرز الوطني - القلادة الكبرى، إلا للملوك ورؤساء الدول فقط.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    أ - يمكن لكل موظف من مختلف الفئات ان يرشح لنيل وسام الارز اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (آ) و(ب ) من المادة 32 دون النظر الى اقدميته في الخدمة.

    ب - لا يمنح احد وسام الارز الوطني بمقتضى الفقرة ج من المادة 32 ان لم يكن قد قام بخدمة الدولة او بخدمة مؤسسة عامة كبرى مدة عشرين سنة على الاقل وامضى خمسا منها على الاقل بوظيفة من الفئة الثالثة او ما يعادلها.

    ج - لا يمنح وسام الأرز الوطني - القلادة الكبرى، إلا للملوك ورؤساء الدول فقط.

المادة 36 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/36/