النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 39

المادة 39

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

في ايام السلم تفرض في المرشحين الشروط التالية:

أ - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة:

1 - تميز بحسن خدماته خلال عشرين سنة بمثابة خدمة فعلية على الاقل في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

2 - او ان تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:

- خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

- عشرين سنة خدمة فعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة مع ضمائم الاعمال الحربية المحددة قانونيا.

- ان يكون حائزا الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية.

ب - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية الحاملين الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية دون شرط الاقدمية في الخدمة:

1- لدرجة فارس مكافأة على عمل بطولي موصوف ونادر او لاصابة بجرح خطر في اثناء العمليات الحربية او حفظ الامن.

2- لدرجة ضابط او كومندور المرشحون الذين يحملون وساما من درجة ادنى مباشرة من هذه الدرجة وقد توفرت فيهم منذ نيلهم تلك الدرجة احد الشروط المبينة في الفقرة (ب-أ) السابقة.

ج - تطبق الشروط المفروضة بمقتضى احكام الفقرة "1" من هذه المادة على الضباط كافة بما فيهم ضباط قوى الامن الداخلي وضباط الامن العام وامن الدولة الموضوعين في الاستيداع بداعي الغاء الوظيفة او الموجودين في اجازة طويلة او ينفذون عقوبة تأديبية موقتة او احيلوا على التقاعد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    في ايام السلم تفرض في المرشحين الشروط التالية:

    أ - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة:

    1 - تميز بحسن خدماته خلال عشرين سنة بمثابة خدمة فعلية على الاقل في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

    2 - او ان تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:

    - خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

    - عشرين سنة خدمة فعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة مع ضمائم الاعمال الحربية المحددة قانونيا.

    - ان يكون حائزا الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية.

    ب - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية الحاملين الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية دون شرط الاقدمية في الخدمة:

    1- لدرجة فارس مكافأة على عمل بطولي موصوف ونادر او لاصابة بجرح خطر في اثناء العمليات الحربية او حفظ الامن.

    2- لدرجة ضابط او كومندور المرشحون الذين يحملون وساما من درجة ادنى مباشرة من هذه الدرجة وقد توفرت فيهم منذ نيلهم تلك الدرجة احد الشروط المبينة في الفقرة (ب-أ) السابقة.

    ج - تطبق الشروط المفروضة بمقتضى احكام الفقرة "1" من هذه المادة على الضباط كافة بما فيهم ضباط قوى الامن الداخلي وضباط الامن العام وامن الدولة الموضوعين في الاستيداع بداعي الغاء الوظيفة او الموجودين في اجازة طويلة او ينفذون عقوبة تأديبية موقتة او احيلوا على التقاعد.

المادة 39 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/39/