The whole text

نظام الأوسمة In force

المادة 39

المادة 39

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

في ايام السلم تفرض في المرشحين الشروط التالية:

أ - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة:

1 - تميز بحسن خدماته خلال عشرين سنة بمثابة خدمة فعلية على الاقل في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

2 - او ان تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:

- خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

- عشرين سنة خدمة فعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة مع ضمائم الاعمال الحربية المحددة قانونيا.

- ان يكون حائزا الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية.

ب - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية الحاملين الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية دون شرط الاقدمية في الخدمة:

1- لدرجة فارس مكافأة على عمل بطولي موصوف ونادر او لاصابة بجرح خطر في اثناء العمليات الحربية او حفظ الامن.

2- لدرجة ضابط او كومندور المرشحون الذين يحملون وساما من درجة ادنى مباشرة من هذه الدرجة وقد توفرت فيهم منذ نيلهم تلك الدرجة احد الشروط المبينة في الفقرة (ب-أ) السابقة.

ج - تطبق الشروط المفروضة بمقتضى احكام الفقرة "1" من هذه المادة على الضباط كافة بما فيهم ضباط قوى الامن الداخلي وضباط الامن العام وامن الدولة الموضوعين في الاستيداع بداعي الغاء الوظيفة او الموجودين في اجازة طويلة او ينفذون عقوبة تأديبية موقتة او احيلوا على التقاعد.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/08/1971 · Replaced by مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    في ايام السلم تفرض في المرشحين الشروط التالية:

    أ - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة:

    1 - تميز بحسن خدماته خلال عشرين سنة بمثابة خدمة فعلية على الاقل في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

    2 - او ان تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:

    - خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

    - عشرين سنة خدمة فعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة مع ضمائم الاعمال الحربية المحددة قانونيا.

    - ان يكون حائزا الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية.

    ب - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية الحاملين الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية دون شرط الاقدمية في الخدمة:

    1- لدرجة فارس مكافأة على عمل بطولي موصوف ونادر او لاصابة بجرح خطر في اثناء العمليات الحربية او حفظ الامن.

    2- لدرجة ضابط او كومندور المرشحون الذين يحملون وساما من درجة ادنى مباشرة من هذه الدرجة وقد توفرت فيهم منذ نيلهم تلك الدرجة احد الشروط المبينة في الفقرة (ب-أ) السابقة.

    ج - تطبق الشروط المفروضة بمقتضى احكام الفقرة "1" من هذه المادة على الضباط كافة بما فيهم ضباط قوى الامن الداخلي وضباط الامن العام وامن الدولة الموضوعين في الاستيداع بداعي الغاء الوظيفة او الموجودين في اجازة طويلة او ينفذون عقوبة تأديبية موقتة او احيلوا على التقاعد.

المادة 39 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/law/193761/article/39/