النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

لا يجوز تحت طائلة الابطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة او درجة الى اخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي:

- ميدالية الجدارة.

- وسام التقدير العسكري.

- الوسام الحربي.

- وسام الجرحى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    لا يجوز تحت طائلة الابطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة او درجة الى اخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي:

    - ميدالية الجدارة.

    - وسام التقدير العسكري.

    - الوسام الحربي.

    - وسام الجرحى.

المادة 7 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/7/