The whole text

نظام الأوسمة In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

لا يجوز تحت طائلة الابطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة او درجة الى اخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي:

- ميدالية الجدارة.

- وسام التقدير العسكري.

- الوسام الحربي.

- وسام الجرحى.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/08/1971 · Replaced by مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    لا يجوز تحت طائلة الابطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة او درجة الى اخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي:

    - ميدالية الجدارة.

    - وسام التقدير العسكري.

    - الوسام الحربي.

    - وسام الجرحى.

المادة 7 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/law/193761/article/7/