المادة 9
1 - يجتمع المجلس بدعوة من عميده مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك يلزم العميد بدعوة المجلس بناء على طلب ثلث الاعضاء على الاقل.
2 - لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره نصف الاعضاء الذين يؤلفون المجلس وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.
3 - تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية الاصوات .
وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
4 - في حال غياب العميد ونائب العميد يتولى الرئاسة العضو الاعلى رتبة في نظام وسام الارز. وفي حال تعادل الرتب العضو الاقدم في الرتبة.
5 - ينظم امين السر باشراف العميد محضرا بجميع مناقشات المجلس . يوقعه العميد وامين السر.