The whole text

نظام الأوسمة In force

المادة 9

المادة 9

1 - يجتمع المجلس بدعوة من عميده مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك يلزم العميد بدعوة المجلس بناء على طلب ثلث الاعضاء على الاقل.

2 - لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره نصف الاعضاء الذين يؤلفون المجلس وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية الاصوات .

وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

4 - في حال غياب العميد ونائب العميد يتولى الرئاسة العضو الاعلى رتبة في نظام وسام الارز. وفي حال تعادل الرتب العضو الاقدم في الرتبة.

5 - ينظم امين السر باشراف العميد محضرا بجميع مناقشات المجلس . يوقعه العميد وامين السر.

المادة 9 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/law/193761/article/9/