النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يعاقب المصرف , الذي يقدم عن قصد احصاءات غير صحيحة او ناقصة, بغرامة مالية تتراوح بين خمسماية والفي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار بغرامة تتراوح بين الفين وخمسة الاف ليرة لبنانية

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193762/article/11/