المادة 12
مادة 12: يلاحق الجرم المنصوص عليه في المادتين التاسعة والحادية عشرة بناء على شكوى من وزير المالية. ويفصل فيه بصورة مستعجلة. ينشر الحكم من قبل المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه في جريدتين من جرائد بيروت ويعلق على ايوان المحكمة وعلى المدخل الرئيسي لبناية المصرف موضوع الحكم. يسقط الحق العام تبعا للرجوع عن طلب الملاحقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962, المادة 1, 19/09/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8214 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه. مادة وحيدة-1- تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: "على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني ان تقدم للمصرف المركزي الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في تعليمات تصدر عن وزير المالية". 2- تلغى المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 المذكور. 3-يعمل بهذا القانون فور نشره.