المادة 11
مادة 11: يعاقب المصرف , الذي يقدم عن قصد احصاءات غير صحيحة او ناقصة, بغرامة مالية تتراوح بين خمسماية والفي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار بغرامة تتراوح بين الفين وخمسة الاف ليرة لبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962, article 1, 19/09/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8214 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه. مادة وحيدة-1- تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: "على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني ان تقدم للمصرف المركزي الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في تعليمات تصدر عن وزير المالية". 2- تلغى المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 المذكور. 3-يعمل بهذا القانون فور نشره.