The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يلاحق الجرم المنصوص عليه في المادتين التاسعة والحادية عشرة بناء على شكوى من وزير المالية. ويفصل فيه بصورة مستعجلة. ينشر الحكم من قبل المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه في جريدتين من جرائد بيروت ويعلق على ايوان المحكمة وعلى المدخل الرئيسي لبناية المصرف موضوع الحكم. يسقط الحق العام تبعا للرجوع عن طلب الملاحقة

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/193762/article/12/