جميع التشريعات

مرسوم رقم 4202 25/10/1945

الغاء المادة الثانية من المرسوم 1397 8 المؤرخ في 6-1-1933 المتعلق بالسجل العدلي واستبدالها باحكام اخرى

النوع
مرسوم
الرقم
4202
التاريخ
25/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1945, ص. 836
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3754 تاريخ 09/04/1960 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4202 تاريخ 25/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 1397 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 واستبدلت بها الاحكام الاتية: "على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل عقوبة قضي بها": "اولا - بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية" "ثانيا - بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة الرابعة". "ان الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الاجنبية في لبنان بتاريخ سابق لهذا المرسوم لا تدون في بيانات السجل العدلي وانما يعطى بيان خاص بها من دائرة السجل العدلي بناء على طلب المراجع المختصة اذا كانت الجرائم المحكوم بها بموجب تلك الاحكام من الجرائم العادية المعاقب عليها في الشريعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: يوسف سالم وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا