المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 1397 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 واستبدلت بها الاحكام الاتية: "على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل عقوبة قضي بها": "اولا - بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية" "ثانيا - بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة الرابعة". "ان الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الاجنبية في لبنان بتاريخ سابق لهذا المرسوم لا تدون في بيانات السجل العدلي وانما يعطى بيان خاص بها من دائرة السجل العدلي بناء على طلب المراجع المختصة اذا كانت الجرائم المحكوم بها بموجب تلك الاحكام من الجرائم العادية المعاقب عليها في الشريعة اللبنانية.