جميع التشريعات

مرسوم رقم 16465 27/05/1964

بتحديد الرسوم التي تستوفى لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة

النوع
مرسوم
الرقم
16465
التاريخ
27/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 45, 04/06/1964, ص. 1848
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 4011 تاريخ 09/07/1987
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4011 تاريخ 09/07/1987 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16465 تاريخ 27/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم التي تستوفى لمصلحة صندوق الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة كما يلي: 1- نصف قرش لبناني عن كل كيلو غرام قائم من التفاح المصدر ضمن طرود 2- ثلث قرش لبناني عن كل كيلو غرام قائم من الحمضيات الموضبة ضمن طرود 3- نصف قرش لبناني عن كل كيلو غرام قائم من الموز مهما كانت طريقة توضيبه 4- نصف قرش لبناني عن كل كيلو غرام قائم من الفواكه الاخرى المصدرة ضمن طرود 5- مائة قرش لبناني عن كل طن قائم من الحمضيات المصدرة ضمن طرود بدون توضيب 6- خمسة وعشرون قرشا لبنانيا عن كل طن قائم من التفاح والحمضيات المصدرة بدون وعاء (دكما). 7- مائة قرش لبناني عن كل طن قائم من الفواكه الاخرى المصدرة بدون وعاء (دكما).

المادة 2

مادة 2: تكلف دوائر الجمارك استيفاء هذه الرسوم لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم