المادة 1
مادة 1: تحدد الرسوم التي تستوفى لمصلحة صندوق الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة كما يلي: 1- نصف قرش لبناني عن كل كيلو غرام قائم من التفاح المصدر ضمن طرود 2- ثلث قرش لبناني عن كل كيلو غرام قائم من الحمضيات الموضبة ضمن طرود 3- نصف قرش لبناني عن كل كيلو غرام قائم من الموز مهما كانت طريقة توضيبه 4- نصف قرش لبناني عن كل كيلو غرام قائم من الفواكه الاخرى المصدرة ضمن طرود 5- مائة قرش لبناني عن كل طن قائم من الحمضيات المصدرة ضمن طرود بدون توضيب 6- خمسة وعشرون قرشا لبنانيا عن كل طن قائم من التفاح والحمضيات المصدرة بدون وعاء (دكما). 7- مائة قرش لبناني عن كل طن قائم من الفواكه الاخرى المصدرة بدون وعاء (دكما).