المادة 6
مادة 6: لا تخضع للرسوم المذكورة في هذا المرسوم الا السفن التي تلجأ الى محطة الارشاد بموجب الاحكام القانونية المعمول بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2498 تاريخ 13/08/1953, المادة 3, 19/08/1953
مادة 3: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952.