النص الكامل

مرسوم رقم 178 تاريخ 27/10/1952 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يجب ان يوقع رئيس ميناء بيروت على الوصولات التي تعطيها مصلحة الارشاد الى شركات البواخر عن المبالغ التي تتقاضاها المصلحة من الشركات وتحفظ نسخة من هذه الوصولات في سجلات مصلحة الشؤون البحرية. وعلى رئاسة الميناء التدقيق في موافقة المبالغ المستوفاة مع رسوم الارشاد المقررة في هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 178 تاريخ 27/10/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193919/article/7/