المادة 5
تقدم طلبات الاعفاء مرفقة بجميع المعلومات والفواتير والتصميمات والمقاولات والتخطيطات اللازمة الى المجلس الاعلى للجمارك.
يبت المجلس الاعلى للجمارك بالاعفاء, بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من:
- مندوب عن مصلحة الجمارك
- مندوب عن وزارة الاشغال العامة
- مندوب عن وزارة الصحة
- مندوب عن مفوضية السياحة والاصطياف
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 18220 تاريخ 31/12/1957, المادة 2, 08/01/1958
مادة 2: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم المذكور الفقرة التالية: " يحدد المجلس , الاعلى للجمارك التعويضات المناسب منحها لاعضاء هذه اللجنة"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 9004 تاريخ 16/03/1962, المادة 1, 28/03/1962
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة رقم 13908 المذكور اعلاه, فتصبح كما يلي: "يبت المجلس الاعلى للجمارك بالاعفاء, بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من: - مندوب عن ادارة الجمارك, رئيسا - مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة الصناعة) - مندوب عن وزارة الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة) - مندوب عن وزارة الصحة العامة".