المادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستوردة من قبل الفنادق, ضمن الشروط المحددة في المواد التالية.
مرسوم رقم 13908 30/10/1956
تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستوردة من قبل الفنادق, ضمن الشروط المحددة في المواد التالية.
تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول كانون الثاني سنة 1961, وتستفيد منه ايضا الفنادق المنشأة قبل نشر هذا المرسوم عن المعدات الجديدة التي تستوردها لاكمال تجهيزها .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3551 تاريخ 17/03/1960, المادة 1, 06/04/1960
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13908/56 المذكور اعلاه كما يلي: "تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول كانون الثاني سنة 1962... (الباقي بدون تعديل)".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8743 تاريخ 14/02/1962, المادة 1, 21/02/1962
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13908/56 المذكور اعلاه كما يلي: "تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول تموز سنة 1962, وتستفيد منه ايضا الفنادق المنشأة قبل نشر هذا المرسوم عن المعدات الجديدة التي تستوردها لاكمال تجهيزها". "لا يحق منح الاعفاء المنصوص عنه في هذا المرسوم بعد تاريخ 30 حزيران سنة 1962".
يشترط للاستفادة من الاعفاء
- ان يحتوي الفندق الذي يشيد في احد مراكز الاصطياف على خمسين غرفة او اكثر, والذي يشيد في المدن الساحلية ماية غرفة او اكثر, على ان تكون غرف الفئتين مستوفاة لكافة شروط الصحة والراحة.
- ان يجهز كل فندق من فنادق الفئتين باسباب التدفئة المركزية وبالمصاعد, وان تجهز فنادق المدن الساحلية, عدا ذلك, باجهزة تكييف الهواء.
- ان يتضمن كل فندق من فنادق الفئتين مدرجا لكرة المضرب على الاقل, وكل فندق مشيد في احد مراكز الاصطياف يجب ان يتضمن حوضا للسباحة.
ان يتضمن كل فندق من فنادق الفئتين حديقة تعادل مساحتها في المدن الساحلية ضعف مساحة البناء وتعادل مراكز الاصطياف اربعة اضعاف مساحة البناء.
لا يطبق هذا الشرط على الفنادق التي رخص بانشائها قبل صدور هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثامنة) بموجب مرسوم رقم 18220 تاريخ 31/12/1957, المادة 1, 08/01/1958
مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 13908, تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956, على االوجه التالي: " ان يتضمن كل فندق من فنادق المدن الساحلية ملعبا لكرة المضرب او ملعبا- للتزحلق على الجليد او حديقة علوية, وكل فندق مشيد في احد مراكز الاصطياف - يجب ان يتضمن فضلا عن ذلك حوضا للسباحة. (الباقي دون تعديل)
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 7302 تاريخ 09/08/1961, المادة 1, 16/08/1961
مادة 1: الغيت المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الثاني 1956 .
يشمل الاعفاء المعدات والادوات التالية باستثناء ما تنتجه الصناعات الوطنية.
1- مواد البناء.
2- اجهزة التدفئة وتكييف الهواء والتبريد والهاتف وادوات التنوير وتجهيزات المطابخ.
3- اواني المائدة والمطبخ على انواعها شرط ان تحمل اسم الفندق او اشارة اليها:
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 3476 تاريخ 05/03/1960, المادة 1, 09/03/1960
مادة 1: تحذف عبارة "او اشارة اليه" من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 7535 تاريخ 30/08/1961, المادة 1, 06/09/1961
مادة 1: يضاف النص التالي الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1956 المذكور: "4 - الاصناف والتجهيزات الاخرى الضرورية لحاجة الفنادق التي يعينها المجلس الاعلى للجمارك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة ادناه."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9140 تاريخ 30/03/1962, المادة 1, 04/04/1962
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956 المعدلة فتصبح كما يلي: المادة الرابعة- يشمل الاعفاء المعدات والتجهيزات التالية, باستثناء ما تنتجه الصناعة المحلية: 1- مواد البناء والتجهيزات الصحية والزجاج العازل المتحمل للحرارة والابواب الجرارة وادواتها. 2- اجهزة التدفئة المركزية وتكييف الهواء والتبريد والهاتف وادوات التنوير والاجهزة الكهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي والاسلاك والحبال المعزولة للكهرباء والمراوح الكهربائية. 3- تجهيزات المطابخ والاجهزة والادوات المعدة لتحضير القهوة ولصنع البوظة والاجهزة المستخدمة في المجالي واجهزة الغسيل والتنشيف . 4- اواني المائدة والمطبخ على انواعها والمنافض وصحون السجاير, شرط ان تحمل جميعها اسم الفندق. 5- بيانو واجهزة التلفزيون واجهزة الراديو اللاقطة. 6- اجهزة الطبع من نوع "التلبرنتر" واجهزة الاستنساخ وساعات تسجيل حضور الموظفين. 7- المصاعد الكهربائية الاتوماتيكية بما فيها المصاعد المتحركة لنقل الاشخاص (Escalators)
تقدم طلبات الاعفاء مرفقة بجميع المعلومات والفواتير والتصميمات والمقاولات والتخطيطات اللازمة الى المجلس الاعلى للجمارك.
يبت المجلس الاعلى للجمارك بالاعفاء, بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من:
- مندوب عن مصلحة الجمارك
- مندوب عن وزارة الاشغال العامة
- مندوب عن وزارة الصحة
- مندوب عن مفوضية السياحة والاصطياف
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 18220 تاريخ 31/12/1957, المادة 2, 08/01/1958
مادة 2: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم المذكور الفقرة التالية: " يحدد المجلس , الاعلى للجمارك التعويضات المناسب منحها لاعضاء هذه اللجنة"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 9004 تاريخ 16/03/1962, المادة 1, 28/03/1962
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة رقم 13908 المذكور اعلاه, فتصبح كما يلي: "يبت المجلس الاعلى للجمارك بالاعفاء, بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من: - مندوب عن ادارة الجمارك, رئيسا - مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة الصناعة) - مندوب عن وزارة الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة) - مندوب عن وزارة الصحة العامة".
لاجل الاستفادة من هذه الاحكام, يجب ان تجري المعاملات الجمركية باسم الفندق المستورد, وان تؤمن الرسوم المتوجبة عن المواد المستوردة لحين اجراء الكشف النهائي للتثبت من صحة الاستعمال, وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 18220 تاريخ 31/12/1957, المادة 3, 08/01/1958
مادة 3: تضاف الى المادة السادسة من المرسوم ذاته الفقرة التالية: " يحسم لصالح الخزينة, بمثابة نفقات دراسة ومراقبة, خمسة بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية المتروكة".
تطبق على احكام هذه الاستيرادات احكام قانون الجمارك التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم, وخاصة المادة 263 (الفقرة الاولى) والمادة 358 (الفقرة 24 منها).
يشترط على كل فندق يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم ان يستمر استثماره كفندق عشر سنوات على الاقل. واذا تغيرت وجهة استعماله قبل انقضاء هذه المدة تستوفى منه الرسوم التي يكون قد اعفي منها.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم