المادة 4
يشمل الاعفاء المعدات والادوات التالية باستثناء ما تنتجه الصناعات الوطنية.
1- مواد البناء.
2- اجهزة التدفئة وتكييف الهواء والتبريد والهاتف وادوات التنوير وتجهيزات المطابخ.
3- اواني المائدة والمطبخ على انواعها شرط ان تحمل اسم الفندق او اشارة اليها:
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 3476 تاريخ 05/03/1960, المادة 1, 09/03/1960
مادة 1: تحذف عبارة "او اشارة اليه" من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 7535 تاريخ 30/08/1961, المادة 1, 06/09/1961
مادة 1: يضاف النص التالي الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1956 المذكور: "4 - الاصناف والتجهيزات الاخرى الضرورية لحاجة الفنادق التي يعينها المجلس الاعلى للجمارك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة ادناه."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9140 تاريخ 30/03/1962, المادة 1, 04/04/1962
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956 المعدلة فتصبح كما يلي: المادة الرابعة- يشمل الاعفاء المعدات والتجهيزات التالية, باستثناء ما تنتجه الصناعة المحلية: 1- مواد البناء والتجهيزات الصحية والزجاج العازل المتحمل للحرارة والابواب الجرارة وادواتها. 2- اجهزة التدفئة المركزية وتكييف الهواء والتبريد والهاتف وادوات التنوير والاجهزة الكهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي والاسلاك والحبال المعزولة للكهرباء والمراوح الكهربائية. 3- تجهيزات المطابخ والاجهزة والادوات المعدة لتحضير القهوة ولصنع البوظة والاجهزة المستخدمة في المجالي واجهزة الغسيل والتنشيف . 4- اواني المائدة والمطبخ على انواعها والمنافض وصحون السجاير, شرط ان تحمل جميعها اسم الفندق. 5- بيانو واجهزة التلفزيون واجهزة الراديو اللاقطة. 6- اجهزة الطبع من نوع "التلبرنتر" واجهزة الاستنساخ وساعات تسجيل حضور الموظفين. 7- المصاعد الكهربائية الاتوماتيكية بما فيها المصاعد المتحركة لنقل الاشخاص (Escalators)