جميع التشريعات

قرار رقم 2922 27/10/1962

بتحديد المساحات الاجمالية لزراعة التبغ والتنباك

النوع
قرار
الرقم
2922
التاريخ
27/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/1962, ص. 1802-1803
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3594 تاريخ 28/12/1962 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2922 تاريخ 27/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا في لبنان لموسم 1963 ب /55000/ خمسة وخمسين الف ديكار.

المادة 2

مادة 2: تحدد المساحات التي يمكن زرعها لحاجات الاستهلاك المحلي ب /22500/ ديكار والمساحات التي يمكن زرعها لحاجات التصدير ب /32500/ ديكار.

المادة 3

مادة 3: تبقى المساحات القديمة البالغة /46400/ ديكار موزعة على المزارعين كما كانت عليه في موسم 1962 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ب . ج. د. هـ. من المادة 23 من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار سنة 1960. توزع المساحات الاضافية البالغة/8600/ ثمانية الاف وستماية ديكار بين الاقضية بقرار لاحق.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي