المواد
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا في لبنان لموسم 1963 ب /55000/ خمسة وخمسين الف ديكار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 3594 تاريخ 28/12/1962, article 1, 14/01/1963
مادة 1: يضاف 1000 (الف ) ديكار الى المساحات الاضافية التي رخص بزرعها تبغا وتنباكا خلال موسم 1963 بموجب المادة الاولى من القرار رقم 2922/1 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1962
مادة 2: تحدد المساحات التي يمكن زرعها لحاجات الاستهلاك المحلي ب /22500/ ديكار والمساحات التي يمكن زرعها لحاجات التصدير ب /32500/ ديكار.
مادة 3: تبقى المساحات القديمة البالغة /46400/ ديكار موزعة على المزارعين كما كانت عليه في موسم 1962 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ب . ج. د. هـ. من المادة 23 من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار سنة 1960. توزع المساحات الاضافية البالغة/8600/ ثمانية الاف وستماية ديكار بين الاقضية بقرار لاحق.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1962
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي