المادة 1
مادة 1: ان النقود والسبائك الذهبية التي تصادر من قبل مصلحة الجمارك في حوادث المخالفات للانظمة الجمركية ولانظمة مراقبة القطع تسلم للدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة.
قرار Decision No. 210 19/10/1944
مادة 1: ان النقود والسبائك الذهبية التي تصادر من قبل مصلحة الجمارك في حوادث المخالفات للانظمة الجمركية ولانظمة مراقبة القطع تسلم للدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة.
مادة 2: يجري هذا التسليم على اساس سعر الذهب المحدد بمقتضى الشروط المنصوص عنها في القرار رقم LR 18 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
مادة 3: تسدد الدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة قيمة النقد والسبائك الذهبية المصادرة والمسلمة لها. من اعتمادات الخزينة الجاهزة ويفتح في قيودها حسابا لكل نوع من انواع العملة او السبائك الذهبية المسلمة لها.
مادة 4: ان هذا القرار الذي يلغي احكام القرار رقم 225/LR تاريخ 10 ايلول سنة 1940 يطبق فيما يختص بالقضايا التي هي قيد المعاملة.
دمشق في 19 تشرين الاول سنة 1944 الرئيس الامضاء: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية الامضاء: موسى مبارك