المادة 39
مادة 39: كل طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان او قابلة مقيم في مركز لاصيدلية فيه يمكنه الحصول من دائرة الصحة والاسعاف العام على اجازة باقتناء. خزانة ادوية لتقديم الادوية والمستحضرات المصرح له قانونيا بوصفها للاشخاص او الحيوانات الذين يعالجهم بشرط ان يكون ذلك المركز خاليا من صيدلية قائمة على مسافة خمسة كيلومترات . وهذه الاجازة تخول صاحبها في حال من الاحوال ان يفتح صيدلية او يحفظ الادوية في مكان اخر غير محل عيادته ويجب ان تكون الادوية التي يقدمها لمرضاه مجزأة مقدما بمعرفة صيدلي صاحب صيدلية يكون اسمه ولقبه العلمي على هذه الاشياء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 25/06/1955, المادة 2, 29/06/1955
مادة 2: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون 31 تشرين الاول سنة 1950 الفقرة التالية: "وعند الضرورة القصوى يمكن تقصير المسافة الى كيلو مترين".