المادة 39
مادة 39: كل طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان او قابلة مقيم في مركز لاصيدلية فيه يمكنه الحصول من دائرة الصحة والاسعاف العام على اجازة باقتناء. خزانة ادوية لتقديم الادوية والمستحضرات المصرح له قانونيا بوصفها للاشخاص او الحيوانات الذين يعالجهم بشرط ان يكون ذلك المركز خاليا من صيدلية قائمة على مسافة خمسة كيلومترات . وهذه الاجازة تخول صاحبها في حال من الاحوال ان يفتح صيدلية او يحفظ الادوية في مكان اخر غير محل عيادته ويجب ان تكون الادوية التي يقدمها لمرضاه مجزأة مقدما بمعرفة صيدلي صاحب صيدلية يكون اسمه ولقبه العلمي على هذه الاشياء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 25/06/1955, article 2, 29/06/1955
مادة 2: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون 31 تشرين الاول سنة 1950 الفقرة التالية: "وعند الضرورة القصوى يمكن تقصير المسافة الى كيلو مترين".