The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: كل طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان او قابلة مقيم في مركز لاصيدلية فيه يمكنه الحصول من دائرة الصحة والاسعاف العام على اجازة باقتناء. خزانة ادوية لتقديم الادوية والمستحضرات المصرح له قانونيا بوصفها للاشخاص او الحيوانات الذين يعالجهم بشرط ان يكون ذلك المركز خاليا من صيدلية قائمة على مسافة خمسة كيلومترات . وهذه الاجازة تخول صاحبها في حال من الاحوال ان يفتح صيدلية او يحفظ الادوية في مكان اخر غير محل عيادته ويجب ان تكون الادوية التي يقدمها لمرضاه مجزأة مقدما بمعرفة صيدلي صاحب صيدلية يكون اسمه ولقبه العلمي على هذه الاشياء.

المادة 39 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/39/