المادة 40
مادة 40: على الاطباء والقابلات المجاز لهم بمقتضى المادة السابقة باقتناء خزانة ادوية ان يمسكوا السجلات المفروضة على الصيادلة ويخضعون كهؤلاء للتفتيش .
قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ
مادة 40: على الاطباء والقابلات المجاز لهم بمقتضى المادة السابقة باقتناء خزانة ادوية ان يمسكوا السجلات المفروضة على الصيادلة ويخضعون كهؤلاء للتفتيش .
المادة 40 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/40/