المادة 59
مادة 59: تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة خاضعة لاحكام هذا القانون الادوية التي سبق تحضيرها وتجزئتها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور بواسطة الصيدليات على مسؤولية منتجها بشرط الا تكون واردة في احدى طبعات الانظمة الرسمية وتعتبر من المستحضرات الصيدلية الخاصة صبغات الشعر ومواد التجميل المحتوية على مادة سامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.