المادة 59
مادة 59: تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة خاضعة لاحكام هذا القانون الادوية التي سبق تحضيرها وتجزئتها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور بواسطة الصيدليات على مسؤولية منتجها بشرط الا تكون واردة في احدى طبعات الانظمة الرسمية وتعتبر من المستحضرات الصيدلية الخاصة صبغات الشعر ومواد التجميل المحتوية على مادة سامة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.