النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 60

المادة 60

مادة 60: كل مستحضر خاص يجب ان تذكر على الوعاء الذي يحتويه وعلى ظاهر غلافه البيانات الآتية: 1- اسم الصيدلي الذي صنعه وعنوانه. 2- اسم المستحضر وكميته. 3- اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه ويجب ان تسمى باسمائها العلمية او بالاسماء المعطاة لها في دستور الادوية. 4- طريقة الاستعمال. 5- الرقم المتسلسل لترخيص وزارة الصحة الاسعاف العام. 6- ثمن البيع من الجمهور.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 60 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/60/