المادة 60
مادة 60: كل مستحضر خاص يجب ان تذكر على الوعاء الذي يحتويه وعلى ظاهر غلافه البيانات الآتية: 1- اسم الصيدلي الذي صنعه وعنوانه. 2- اسم المستحضر وكميته. 3- اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه ويجب ان تسمى باسمائها العلمية او بالاسماء المعطاة لها في دستور الادوية. 4- طريقة الاستعمال. 5- الرقم المتسلسل لترخيص وزارة الصحة الاسعاف العام. 6- ثمن البيع من الجمهور.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.