المادة 61
مادة 61: لا يجوز اقرار مبدأ صنع مستحضر صيدلي خاص في لبنان ولا استيراده من الخارج الا بترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام بناء على طلب يرفق بنموذج او اثنين بالمستحضرات المستوردة من الخارج وبثلاثة نماذج للمستحضرات الوطنية. وبعد موافقة لجنة فنية مؤلفة من مدير الصحة والاسعاف العام رئيسا ومن رئيس دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة, وعضوين تنتدبهما نقابة الاطباء وعضوين تنتدبهما نقابة الصيادلة. وعلى اللجنة المذكورة ان تبت بكل طلب يقدم اليها بمدة شهر والا يمنح الترخيص ريثما تعطي اللجنة قرارها. لا يمنح الترخيص ريثما تعطي اللجنة قرارها. لا يمنح الترخيص لصنع المستحضر الصيدلي الخاص في لبنان الا لصيدلي, وبعد ان يتضح من التحقيق ان الشروط اللازمة لصنع المستحضر متوفرة في المعمل وان من صنعه قائدة عامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.