النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 62

المادة 62

مادة 62: لا يجوز استيراد المستحضرات الصيدلية الخاصة المصنوعة في الخارج الا لصيدلي صاحب صيدلية او لصيدلي لبناني رخص له بالاستيراد من وزارة الصحة ولا يجوز بيع او توزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة في لبنان الا اذا كانت في غلافها الاصلي المقفل خلا بعض الحالات الشاذة الطارئة وكانت مقبولة ومستعملة كما هي في بلادها الاصلية بدون قيد على الاطلاق ولا يجوز استيرادها الا اذا كانت منها فائدة عامة وعلى المستورد ان يقدم الوثائق المثبتة استجماع المستحضرات للشروط المبينة آنفا وكونها غير مصنوعة للاصدار. يرفق طلب الترخيص لصنع المستحضرات الجاهزة في لبنان او استيرادها من الخارج للمرة الاولى بسند ايصال من وزارة المال بمبلغ عشر ليرات لبنانية عن كل مستحضر وهذا المبلغ يصبح حقا للخزينة اذا رفض الطلب . تطبق هذه الفقرة على جميع المستحضرات الموجودة على الاراضي اللبنانية قبل صدور هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 62 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/62/