المادة 62
مادة 62: لا يجوز استيراد المستحضرات الصيدلية الخاصة المصنوعة في الخارج الا لصيدلي صاحب صيدلية او لصيدلي لبناني رخص له بالاستيراد من وزارة الصحة ولا يجوز بيع او توزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة في لبنان الا اذا كانت في غلافها الاصلي المقفل خلا بعض الحالات الشاذة الطارئة وكانت مقبولة ومستعملة كما هي في بلادها الاصلية بدون قيد على الاطلاق ولا يجوز استيرادها الا اذا كانت منها فائدة عامة وعلى المستورد ان يقدم الوثائق المثبتة استجماع المستحضرات للشروط المبينة آنفا وكونها غير مصنوعة للاصدار. يرفق طلب الترخيص لصنع المستحضرات الجاهزة في لبنان او استيرادها من الخارج للمرة الاولى بسند ايصال من وزارة المال بمبلغ عشر ليرات لبنانية عن كل مستحضر وهذا المبلغ يصبح حقا للخزينة اذا رفض الطلب . تطبق هذه الفقرة على جميع المستحضرات الموجودة على الاراضي اللبنانية قبل صدور هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.