النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحق لكل مالك عقار ان يتقدم بطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام وفقا لاحكام القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر ساقطة حكما جميع الطلبات المقدمة سابقا والتي لم تبت بها الهيئة الادارية للصندوق المستقل للاسكان.

المادة 1 من قانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194058/article/1/