المادة 1
مادة 1: يحق لكل مالك عقار ان يتقدم بطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام وفقا لاحكام القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر ساقطة حكما جميع الطلبات المقدمة سابقا والتي لم تبت بها الهيئة الادارية للصندوق المستقل للاسكان.