النص الكامل

مرسوم رقم 10520 تاريخ 03/11/1955 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في خارج لبنان وفقا للشروط الاتية: 1)- يجب ان تكون بعثات التخصص في الفروع المبينة ادناه: 1- ادارة الصحة العامة 2- الاحصاءات الصحية والحيوية 3- الامراض الانتقالية 4- الهندسة الصحية 5- العناية الطبية وادارة المستشفيات 6- علم التغذية 7- التخصيص العالي في كافة فروع الطب والجراحة 8- التثقيف والارشاد الصحي. 2) لا ينتدب للتخصص في الخارج الا الموظف الذي مضى على تعيينه مدة سنة واحدة على الاقل. 3) يجب ان يكون الغرض من الانتداب للتخصص القيام بدروس علمية او عملية والحصول على شهادة مصدقة تثبت نجاحه في هذه الدروس .

المادة 1 من مرسوم رقم 10520 تاريخ 03/11/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194063/article/1/