النص الكامل

مرسوم رقم 10520 تاريخ 03/11/1955 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الموظف الموفد للتخصص ان يوقع تعهدا بان يعد المنحة التي دفعت له اذا كانت قد اعطيت من موازنة الدولة والرواتب التي قد صرفت له وذلك في الحالات الاتية: 1- اذا لم يلتحق بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه. 2- اذا بدل اختصاصه دون موافقة الوزارة. 3- اذا تمنع عن العودة الى لبنان لممارسة وظيفته بعد انقضاء المدة المعينة لتخصصه.

المادة 2 من مرسوم رقم 10520 تاريخ 03/11/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194063/article/2/