المادة 1
مادة 1: يحدد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في خارج لبنان وفقا للشروط الاتية: 1)- يجب ان تكون بعثات التخصص في الفروع المبينة ادناه: 1- ادارة الصحة العامة 2- الاحصاءات الصحية والحيوية 3- الامراض الانتقالية 4- الهندسة الصحية 5- العناية الطبية وادارة المستشفيات 6- علم التغذية 7- التخصيص العالي في كافة فروع الطب والجراحة 8- التثقيف والارشاد الصحي. 2) لا ينتدب للتخصص في الخارج الا الموظف الذي مضى على تعيينه مدة سنة واحدة على الاقل. 3) يجب ان يكون الغرض من الانتداب للتخصص القيام بدروس علمية او عملية والحصول على شهادة مصدقة تثبت نجاحه في هذه الدروس .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 14249 تاريخ 06/12/1956, المادة 1, 12/12/1956
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955 وفقا للنص الآتي: "يحدد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في لبنان او في الخارج وفقا للشروط الآتية".
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 14249 تاريخ 06/12/1956, المادة 2, 12/12/1956
مادة 2: تحذف كلمة "في الخارج" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955.