النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ان تضع وتعدل الرواتب في الادارات العامة التابعة للدولة. وللحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تتعدى 31/12/1984 , ان تضع وتعدل الملاكات العامة التابعة للدولة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194084/article/3/