جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 161 16/09/1983

اعادة الطابع التنظيمي لبعض المواضيع

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
161
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1569-1570
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 23/03/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر وتبقى موادا تنظيمية, وان وردت بنصوص ذات صفة تشريعية غير صادرة عن المجلس النيابي, المواضيع غير التشريعية بطبيعتها ومنها عدد الغرف والاقسام في المحاكم.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى المواضيع التالية: - المواد المحفوظة للمشترع بموجب الدستور. - القيود على الحريات العامة بما في ذلك فرض الارتفاقات ونزع الملكية والحد منها بالاستملاك او المصادرة. - العقوبات التأديبية. - مساهمات الدولة في مشاريع ترتب اعباء على الخزينة.

المادة 3

مادة 3: للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ان تضع وتعدل الرواتب في الادارات العامة التابعة للدولة. وللحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تتعدى 31/12/1984 , ان تضع وتعدل الملاكات العامة التابعة للدولة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان