المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 16/09/1983 نافذ
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194084/article/4/