المادة 22
مع حفظ صلاحيات المدير العام بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, ان كلا من رئيس هيئة القضايا ورئيس الاداري المباشر للموظفين التابعين له يمارس تجاههم الصلاحيات التي يمنحها القانون للمدير بموجب القوانين والانظمة. يخضع القضاة الملحقون بكل هيئة لاشراف ومراقبة رئيسها.