المادة 31
تسقط دعوى التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بمرور سنة من تاريخ وقوع الحادث او ختام التحقيق فيه وفقا لاحكام المادتين 26 و27 اعلاه, او التوقف عن دفع التعويض المؤقت .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.