المادة 32
(عدلت بموجب قانون 220 / 2000 )
كل مخالفة لمضمون القرارات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل مخالفة لاحكام المادة 24 منه, تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين /500/ل.ل. و/5000/ل.ل. وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتضاعف العقوبة عند التكرار.
كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها اي اجير او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفصل السادس) بموجب قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 77, 08/06/2000
طوارىء العمل:
أ - يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارىء العمل) ويستبدل بالنص الاتي: "يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تامين مع شركة تامين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".
ب - اذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد فى الفقرة الاولى من هذه المادة، يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التامين.
ج - تضاف الى المادة /32/ (الفصل السادس) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16 ايلول 1983 الفقرة الاتية:
"كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها اي اجير او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور".
د - تلغى من المقطع الاخير الذي يلي الجدول الرقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 العبارة الاتية: "بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بانه اعسر".
هـ يحق للموظف الذي يصاب اثناء الوظيفة باعاقة تحول دون قيامه بوظيفة ان يطلب صرفه من الخدمة.
و تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) بحيث يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال والتقاعد. في حق المعوق في التقديمات الاجتماعية