النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 220 / 2000 )

كل مخالفة لمضمون القرارات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل مخالفة لاحكام المادة 24 منه, تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين /500/ل.ل. و/5000/ل.ل. وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتضاعف العقوبة عند التكرار.

­ كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها اي اجير او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194093/article/32/